حكمة التشريع والعدالة في أنصبة ميراث الزوجين
سورة النساء · الآية 12 · تفسير سورة النساء — الآية 12 · 0:00 – 1:01
نص الفقرة — تفريغ آلي
نتائج من التفريغ الآلي — قد تحتوي على أخطاء
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هي المسألة ماشية برضه الذكر والانثيين ولا لا؟ نقول له طيب ده عدالة، لأن الرجل حين تموت امرأته مش مطلوب بقى انه يتجوز ولا ايه؟ ها؟ اه يجيب واحدة ثانية عشان يبني حياته جميل طب والمرأة لما يروح لما يموت عنها زوجها بتاخد نصه ليه؟ قال لأنها عرضة انها هيجي لها واحد يتجوزها ويدلها تبقى المسألة فيها عدالة ولا لا؟
موضوعات هذا المقطع (9)
- حكمة التشريع والعدالة في أنصبة ميراث الزوجين · 0:00
- مفهوم الكلالة وميراث الإخوة لأم · 1:01
- النهي عن الإضرار بالورثة ومبدأ الغرم بالغنم · 2:44
- الفرق بين حكمي الكلالة في أول سورة النساء وآخرها · 3:46
- حكمة تقديم الوصية على الدين في الذكر · 7:58
- صور المضارة والتحايل في الوصية والإقرار بالدين · 8:58
- دلالة الوصية من الله وإلزامية أحكام الميراث · 11:31
- الفرق بين حكم القضاء وحكم الديانة ومراقبة علام الغيوب · 12:15
- دلالة اسم الله الحليم والتحذير من الاغترار بالإمهال · 15:16